. . . . . . . . . .
شرح
( الأول ) : الغنيمة وهي التي حازها المسلمون من أموال أهل الحرب في المعركة وكانت الحرب باذن ( الرسول الأعظم ، أو الامام ) عليهم الصلاة والسلام بشرط أن لا تكون الغنيمة من سرقة ، أو غيلة .
( الثاني ) : المعدن وهو كل ما يستخرج من الأرض : بأن كانت الأرض أصلا له .
( الثالث ) : الغوص في البحار لإخراج اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة .
( الرابع ) : أرباح المكاسب في التجارة والزراعة ، وغرس الأشجار
( الخامس ) المال الحلال المختلط بالمال الحرام بحيث لا يميّز ولا يعلم صاحبه .
( السادس ) : الكنز وهو المال المدخور تحت الأرض .
( السابع ) : ارض الذمي المنتقلة إليه من مسلم .
ويجب اخراج الخمس من هذه الأشياء ، وتقسيمه ستة أسهم حسب التقسيم الإلهي في القرآن المجيد بقوله عز من قائل :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. الأنفال : الآية 41
والمراد من ذوي القربى هم ( الأئمة الاثنا عشر من أهل البيت ) عليهم السلام .
فيعطى سهم اللّه والرسول مع سهم ذي القربى للإمام عليه السلام في حضوره وعصره ، وفي غيبته عجل اللّه تعالى لصاحبها الفرج لنوابه وهم الفقهاء الامامية الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ، ولهم أهلية الإفتاء