بالمتفقه فضلا عن الفقيه ،
[ دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة ]
ولذا ( 1 ) ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد ( 2 ) : أن القول بالإباحة المجردة .
مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع : مستلزم لتأسيس قواعد جديدة :
( منها ) ( 3 ) : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود .
شرح
لكن المانع فيما نحن فيه هو تأخر السبب عن المسبب كما عرفت .
بخلاف تملك العمودين ، حيث لا يلزم فيه تأخر السبب عن المسبب لأن السبب هو الأسر لو فرض أنه اسرهما في الحرب فبنفس الأسر يملكهما آنا ما ثم يعتقان عليه قهرا وحالا .
( 1 ) اي ولأجل عدم مناسبة لإضافة الملكية الآنية للمتفقه فضلا عن الفقيه ذكر بعض الأساطين وهو ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) أي استبعاد كون الفقيه يلتزم بالملكية الآنية .
( 3 ) أي من تلك القواعد الجديدة المتفرعة على القول بإفادة الإباحة المجردة .
هذه ( أولى قاعدة جديدة ) افادها ( كاشف الغطاء ) :
( وهو تخلف العقود عن القصود ) .
وهذه القواعد الجديدة ثمانية نشير إلى كل واحدة منها برقمها الخاص عندما يذكرها الشيخ .
وخلاصة القاعدة الأولى أن لازم القول بإفادة المعاطاة الإباحة عدم متابعة العقود للقصود ، لأن ما وقع وهي الإباحة لم يقصد من المتعاطيين ، وما قصد وهو التمليك الذي قصده المتعاطيان لم يقع في الخارج ، فيلزم حينئذ تخلف العقود عن القصود . وهو خلاف الفرض في العقود ، لأن العقود تابعة للقصود