أو تصدق ( 1 ) بمالك عني
( ومنها ) ( 2 ) :
شرح
إلى الاستجابة من مولى العبد أولا حتى يصح عتقه عنه .
فإعتاق مولى العبد عبده عن القائل استجواب له ، لأن القائل :
اعتق عبدك عني يقصد التصرف الناقل إلى ملكه ثم اعتاقه عنه فيكون هذا القول مخالفا لتلك الأمور المتوقفة على الملك ؛ لأن تلك الأمور لا تحتاج إلى الاستجابة في تصرفاتها ، حيث إن كل واحد من المتعاطيين عند إرادة التصرف فيها يلتزم بالملكية الآنية فيتصرف فيها .
( 1 ) في جميع النسخ الموجودة عندنا أو تصدق بمالي عنك .
والصحيح ما أثبتناه ، لأن الجملة معطوفة على سابقتها وهو قوله :
اعتق عبدك عني .
فكما أن القائل : اعتق عبدك عني في مقام الاستجواب عن مولى العبد وارادته منه لينقله إلى ملكه ثم يعتقه عنه حتى يصح من المولى هذا الإعتاق .
كذلك في قوله : تصدق بمالك عني في مقام الاستجواب عن صاحب المال ، وإرادة نقله إليه ، ليصح التصدق عنه .
فالجملتان : العاطف والمعطوف على نسق واحد في الحكم وهو الاستجواب وارادته من مولى العبد ، وصاحب المال .
بخلاف ما لو كانت الجملة تصدق بمالي عنك ، فإنها لا تحتاج إلى الاستجواب ، لأن المال راجع إلى القائل يأمر المخاطب بتصدقه عنه في سبيل اللّه عز وجل ، فالجملة الثانية تكون أجنبية عن الأولى لا ربط لها بها .
( 2 ) اي ومن تلك القواعد الجديدة المتفرعة على القول بإفادة