وتتميمه ( 1 ) في البيع بالاجماع المركب هذا ( 2 ) ، مع ( 3 ) أن ما ذكر :
من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق
شرح
هو المعاطاة بالاجماع المركب : وهو أنه كل من قال بصحة وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة قال بصحة وقوعها في البيع من دون فصل ، ووجود قول ثالث بين القولين .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله : ببعض اطلاقاتهما ، أي وبتتميم هذا الإمكان في البيع بالاجماع المركب كما عرفت آنفا
( 2 ) اي خذ ما تلوناه عليك من إمكان اثبات صحة المعاطاة في البيع بوقوعه في الإجارة والهبة بالاجماع المركب .
( 3 ) هذا اشكال من ( شيخنا الأنصاري ) على ما افاده القيل :
من عدم وجود مانع للفقيه من التزامه الملكية الآنية عند التصرف في الأشياء المتوقفة على الملك .
وخلاصته أن استناد التزام الملكية الآنية إلى المتفقه الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق غير مناسب له وغير لائق بمقامه .
فكيف بالفقيه الذي بلغ درجة الاجتهاد المطلق ، لأن لازم هذا الالتزام تأخر السبب الذي هو التصرف عن المسبب وهي الملكية الآنية وهو غير معقول ، لأن المعاطاة إذا لم تؤثر في الملكية مع أنها سبب عقلائي لها فكيف بتأثير التصرف فيها ، فالقول بالالتزام المذكور لا يناسب والفقاهة .
( إن قلت ) : إذا كانت الملكية الآنية لا تناسب مقام الفقاهة فكيف قال الفقهاء بالملكية الآنية في تملك الانسان عموديه إذا بيعا عليه ، أو أسرهما في الحرب ، حيث جوزوا ذلك وافتوا بعتقهما عليه حالا .
( قلنا ) : الامر كما تقول في تملك العمودين .