أن الأخماس ( 1 )
شرح
المعاطاة الإباحة هذه ( ثالثة القواعد الثمانية الجديدة ) .
وقد ذكر في هذه القاعدة ترتب مفاسد كثيرة ترتقى إلى اثنتي عشرة مفسدة .
ونحن نذكرها بتمامها ونشير إلى كل واحدة منها برقمها الخاص عندما يذكرها ( الشيخ الأنصاري ) .
( 1 ) هذه هي ( المفسدة الأولى ) المترتبة على تلك القاعدة .
وخلاصتها : أن لازم القول بالإباحة المجردة تعلق الخمس بالمأخوذ بالمعاطاة :
بمعنى أنه لو اخذ شيء بالمعاطاة في مقابل شيء اخذ بالمعاطاة ثم تصرف أحدهما فيما اخذه من صاحبه ولم يتصرف الآخر فيما اخذه من صاحبه ، وكان المأخوذ مما قد تعلق الخمس به إما بواسطة الربح ، أو بمضي الحول عليه فحينئذ يلزم تعلق الخمس بغير المملوك ، لأن ما في يده ليس ملكه ، حيث إن الآخر لم يتصرف فيما اخذه من صاحبه فهو ملك له كما أن ما أعطاه لصاحبه ليس ملكا له بل ملك له ، لأن المعاطاة فرضا لا تفيد الملكية ، بل تفيد الإباحة المجردة ولم يقل أحد من الفقهاء بتعلق الخمس بغير الملك .
ثم رأينا من المناسب عندما يذكر كاشف الغطاء الخمس وأخواته :
أن نشرح على نحو الايجاز حول كل واحد من المذكورات ما يناسب المقام فنقول :
الأخماس جمع خمس بضم الخاء وسكون الميم ، أو ضمها
والخمس جزء من خمسة أجزاء 5 / 1 قد فرضه اللّه عز وجل في كتابه العزيز على عباده المؤمنين بالشروط المقررة في ( فقه الامامية ) فهو واجب إلهي في سبعة أشياء . أليك أسماءها .