صحته شرعا . هذا ( 1 )
مع ( 2 ) امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض اطلاقاتهما
شرح
المعاطاة التي هو الحكم الوضعي وهو النقل والانتقال ، وبين حلية التصرفات على الملك .
( 1 ) اي خذ ما تلوناه عليك في هذا المقام من النفي والاثبات .
( 2 ) هذا ترق من الشيخ
وخلاصته أن لنا دليلا آخر بالإضافة إلى ما ذكرناه : من الآيتين ، والسيرة والتبادر العرفي : وهو الاجماع المركب .
بيان ذلك : أنه يمكن اثبات وقوع المعاطاة وصحتها في الإجارة والهبة ببعض اطلاقاتهما .
أما اطلاق المعاطاة على الإجارة فكقوله عليه السلام :
وأما تفسير الإجارة فإجارة الانسان نفسه ، أو ما يملكه ، أو يلي امره :
من قرابته ، أو دابته ، أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارة .
راجع الجزء 1 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . ص 27
فكلمة الإجارة الواقعة في الحديث مطلقة ليست مقيدة باللفظ المشتمل على الايجاب والقبول فتقع بالمعاطاة أيضا .
وأما إطلاق المعاطاة على الهبة في الحديث . أليك نصه .
عن أبي بصير عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسّم .
( وسائل الشيعة ) الجزء 13 . ص 335 . الباب 4 من أبواب الهدايا الحديث 4
فكلمة الهبة الواقعة في الحديث مطلقة ليس فيها تقييد باللفظ المشتمل على الايجاب والقبول فتقع بالمعاطاة أيضا .
ثم تتميم هذا الإمكان في البيع ؛ سواء وقع باللفظ أم بالفعل الذي