التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها فيثبت الملك :
مدفوعة ( 1 ) بأنه وان لم يثبت ذلك ، إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من اوّل الامر فيجوز ( 2 ) للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك ، لا من اوّل الامر .
[ الأولى في الاستدلال على المختار ]
فالأولى ( 3 ) حينئذ التمسك في المطلب : بأن المتبادر عرفا من حل البيع
شرح
التصرفات المتوقفة على الملك : لا بدّ حينئذ من التمسك بعموم آيةوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَعلى جواز مثل هذه التصرفات ، لعدم وجود شيء آخر حتى يتمسك به .
( 1 ) مرفوعة خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : ودعوى ، اى الدعوى المذكورة مردودة .
وخلاصة الرد : أنه كما لم تثبت جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك
كذلك لم يثبت إفادة المعاطاة الملكية من حين وقوعها ومن اوّل الأمر من جانب القائل بجواز جميع التصرفات .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم ثبوت الملكية من حين وقوع المعاطاة اى فعلى ضوء ما ذكرناه لك لا بدّ للفقيه في مثل هذه التصرفات الالتزام بالملكية الآنية عند التصرف حتى تصح هذه التصرفات ، لا القول بإفادة الملكية من أول الأمر ، وحين وقوع المعاطاة .
( 3 ) من هنا كلام ( الشيخ الأنصاري ) والفاء تفريع على قوله في ص 111 :
اللهم إلا أن يقال اي فعلى ضوء ما ذكر في القيل : من عدم دلالة الآيتين على إفادة المعاطاة الملكية من اوّل الامر ، وعدم حجية السيرة المذكورة فالأولى التمسك للمدعى بالتبادر العرفي الذي هي الملازمة العرفية بين صحة