غاية الأمر ( 1 ) أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا مّا ، فإن ( 2 ) الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار ( 3 ) ، ولا يتوقف ( 4 ) على الالتزام بالملك من اوّل الامر فيقال ( 5 ) : إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك .
[ المناقشة في دلالة السيرة ]
وأما ثبوت السيرة ( 6 ) واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيرهم
شرح
( 1 ) خلاصة هذه العبارة أن من قال بإفادة المعاطاة الإباحة ، وأفاد جواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك يلتزم بالملكية الآنية قبل تلك التصرفات كما في تملك الولد العمودين قبل عتقهما آنا مّا ثم يعتقان ، حيث إنه لا عتق إلا في ملك .
ومن ناحية أخرى أن الولد لا يملك أبويه .
فالجمع بين الأصلين المذكورين هو القول بالملكية الآنية حتى يصح العتق .
ففيما نحن فيه وهي المعاطاة نلتزم في التصرفات المتوقفة على الملك بالملكية الآنية ، فالتصرفات المذكورة تكشف عن سبق الملك على هذه التصرفات .
( 2 ) تعليل للالتزام المذكور وقد عرفته آنفا عند قولنا : خلاصة هذه العبارة .
( 3 ) وهي الملكية الآنية .
( 4 ) اي التصرف المتوقف على الملك لا يتوقف على الالتزام بالملكية من بداية وقوع المعاطاة .
( 5 ) الفاء هنا بمعنى حتى اى حتى يقال .
( 6 ) هذا رد على السيرة التي استدل بها الشيخ على مدعاه : وهو