المقام الذي لا يعلم ذلك ( 1 ) منهم ، حيث ( 2 ) اطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات .
وصرح ( 3 ) في المسالك أن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات
شرح
وحاصله أنه فرق بين المقيس عليه الذي هي العقود المنشأة بالألفاظ
وبين المقيس وهي المعاطاة ، إذ الملازمة المذكورة مختصة بالمقيس عليه وهو البيع فلا تتعدى منه إلى غيره ، لأنها ليست عقلية ، ولا عادية بل هي شرعية محضة فتنحصر في محلها : وهو المقيس عليه ، لأنها ثبتت فيه بالاجماع : من أن العقد الصادر باللفظ يفيد الملكية من اوّل الأمر أو بعدم الانفكاك بين التصرفات المذكورة ؛ وبين الملكية من أول الأمر في العقود المنشأة بالأقوال .
بخلاف ما نحن فيه وهو المعاطاة الذي لم يقع اجماع على الملازمة المذكورة فيه ، ولا القول بعدم الانفكاك بين اللازم والملزوم .
إذا تنحصر الملازمة الشرعية في المقيس عليه ، ولا تتعدى إلى غيره من المعاملات الجارية بالأفعال .
( 1 ) وهي الملازمة المذكورة كما عرفتها .
( 2 ) تعليل لعدم العلم بالقول بالملازمة المذكورة من الفقهاء اى عدم العلم لأجل أن القائلين بعدم إفادة المعاطاة الملك أطلقوا إباحة التصرفات اي قالوا بجواز أي تصرف في المأخوذ بالمعاطاة ولو كان متوقفا على الملك .
فهذا الاطلاق كاف في عدم ثبوت تلك الملازمة فيما نحن فيه .
( 3 ) تأييد من الشيخ لما افاده : من أن القائلين بالإباحة المجردة قد أباحوا جميع التصرفات .