إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع .
بل ( 1 ) ، قد يقال : إن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا ( 2 ) مجرد الحكم التكليفي ، لكنها محل تأمل ( 3 ) .
وأما منع صدق البيع عليه ( 4 ) عرفا فمكابرة
وأما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا ترق من الشيخ في المقام
وخلاصته أن الحلية في الآية الكريمة تدل على الحكم الوضعي وهو النفوذ والصحة ، والحكم التكليفي معا ، لا الحكم التكليفي فقط ، لحكم العرف على أن الآية تدل على الحكم الوضعي بالمطابقة ، فدلالتها على الحكم الوضعي أقوى من دلالتها على الحكم التكليفي فقط .
( 2 ) اى وليست الآية تدل على مجرد الحكم التكليفي كما عرفت
( 3 ) اى دلالة الآية الكريمة على الحكم الوضعي بالمطابقة عرفا محل اشكال .
لعل وجه التأمل أن دلالة الآية الكريمة على الحكم الوضعي وهي الصحة والنفوذ بدلالة المطابقة مبنية على أن معنى أحلّ انفذ حتى تدل الآية على الحكم الوضعي ، وكون احلّ بمعنى انفذ خلاف الظاهر ، لأن الظاهر من احلّ هو الحكم التكليفي .
( 4 ) أي على المأخوذ بالمعاطاة مكابرة للبداهة ، ومجادلة للضرورة ، ومعاندة للحق ، وللسيرة المستمرة ، واجماع العلماء على معاملة المعاطاة معاملة البيع في جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك .
( 5 ) حيث ادعى الاجماع على عدم كون المعاطاة بيعا في قوله