تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

[ الاستدلال بآية أحل الله البيع ]

ويدل عليه ( 1 ) أيضا عموم قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، حيث
شرح
وكانت هذه السيرة مستمرة في جميع الأعصار والأزمان ، والبقاع والأصقاع ، من غير نكير من أحد من المسلمين . ولم نسمع أن أحدا من ( أئمة أهل البيت ) عليهم السلام يأمر أحدا من شيعته في إجراء البيع بالصيغة ، أو يحكم بعدم صحة البيع المعاطاتي وأنه لا يملك . فهذه السيرة القطعية أكبر شاهد على أن المعاطاة يفيد الملكية . ( 1 ) اي ويدل على ما ذهب إليه المحقق الكركي ومن تبعه من الأعلام : من أن المعاطاة تفيد الملكية . هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي استدل بها الشيخ على ما ذهب إليه : من قوة قول المحقق الكركي . وجه الاستدلال بآيةوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ: أنه لا شك في كون المعاطاة أحد أفراد البيع ومصاديقه ، لتوفر جميع شرائط البيع فيه : من البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالثمن ، والقدرة على التسليم ، وكون المبيع مما يتمول عدا الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول ، وهي غير معتبرة في المعاطاة . فإذا ثبت أن المعاطاة أحد أفراد البيع ومصاديقه فقد دل العموم على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع التي منها التمليك فيها ، فالمعاطاة تفيد الملكية فهنا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا : الصغرى : إن المعاطاة من أفراد البيع ومصاديقه الكبرى : وكل ما كان كذلك فهو يفيد الملكية النتيجة : إن المعاطاة يفيد الملكية