عمومه باعتبار أنواع السلطنة فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك ، وماضية شرعا في حقه أم لا ؟
أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ، وماضية شرعا ، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم ؟ .
ومنه ( 1 ) يظهر أيضا عدم جواز التمسك به ، لما سيجيء من شروط الصيغة .
[ المناقشة في دلالة الآيتين ]
وكيف كان ( 2 ) .
شرح
أراد ، وبأي فعل شاء فهي أجنبية عن العموم فلا يصح التمسك به في المقام
والفرق بين الأول والثاني : أن نتيجة العموم في الأول أنه لو شك في أصل تمكن الانسان على ماله بأنواع السلطنة وأقسامها يرفع هذا الشك بهذا العموم الذي هو بالإطلاق
بخلاف ما لو شك في أنه يتمكن من التصرف في ماله بالسبب الفعلي المعبر عنه بالمعاطاة ، فإنه لا يتمسك بإطلاق هذا العموم على صحة تصرفه بالسبب الفعلي .
( 1 ) أي ومن قولنا : فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم الناس مسلطون على أموالهم : يظهر أيضا عدم جواز التمسك بالعموم المذكور على نفي شرطية شيء ، أو جزئيته في الايجاب والقبول إذا شككنا فيهما في باب شروط الصيغة ، لعين الملاك الموجود في عدم جواز التمسك به على سببية المعاطاة للتمليك .
( 2 ) أي أي شيء قلنا في الحديث النبوي صلى اللّه عليه وآله وسلم