تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
المعاوضة عليها باعتبار ( 1 ) ما قصده المتعاطيان . واطلاق ( 2 ) الفسخ على الرد بهذا الاعتبار أيضا ، وكذا اللزوم ( 3 ) ويؤيد ما ذكرنا ( 4 ) ، بل يدل عليه : أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الايجاب والقبول . ثم قال : وهل يستغنى عن الايجاب والقبول في هدية الأطعمة ؟ الأقرب عدمه ( 5 ) نعم يباح التصرف بشاهد الحال ( 6 ) .
شرح
حاصل الوهم أنه إذا كان قول ابن إدريس : الأقوى أن المعاطاة غير لازمة إشارة إلى مخالفة الشيخ المفيد ، واخواننا السنة القائلين باللزوم في المعاطاة : للمشهور من علمائنا القائلين بعدم إفادة المعاطاة الملكية فلما ذا اطلق ابن إدريس لفظة المعاوضة على المعاطاة في قوله : بل لكل منهما فسخ المعاوضة ؟ ( 1 ) جواب من الشيخ عن الوهم المذكور . وخلاصته أن الاطلاق المذكور باعتبار قصد المتعاطيين المعاوضة من هذه المعاطاة ، لا أن المعاطاة تفيد الملكية . ( 2 ) اي واطلاق الفسخ على المعاطاة في قول ابن إدريس : بل لكل منهما فسخ المعاوضة باعتبار ما ذكرناه في اطلاق المعاوضة على المعاطاة . ( 3 ) اي واطلاق اللزوم على المعاطاة في قول ابن إدريس : فإن تلفت لزمت باعتبار ما ذكرناه في اطلاق المعاوضة على المعاطاة . ( 4 ) وهو أن المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة حتى الملكية المتزلزلة . ( 5 ) اى عدم الاستغناء عن الايجاب والقبول في هدية الأطعمة . ( 6 ) وهي القرائن الحالية الدالة على أن المهدي عندما يهدي شيئا لشخص يجيز له التصرف فيه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 104 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر