بل لكل منهما فسخ ( 1 ) ، المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت لزمت ( 2 ) ، انتهى ، ولذا ( 3 ) نسب ذلك إليه في المسالك .
لكن قوله ( 4 ) بعد ذلك : ولا يحرم ( 5 ) على كل منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد ( 6 ) : ظاهر ( 7 ) في أن مراده مجرد الانتفاع إذ لا معنى لهذه العبارة ( 8 ) بعد الحكم بالملك ( 9 ) .
[ الأقوى حصول الملك ]
وأما قوله : ( 10 ) والأقوى إلى آخره فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمه اللّه ، والعامة القائلين باللزوم .
واطلاق ( 11 ) .
شرح
( 1 ) فإن كلمة فسخ المعاوضة توهم الملكية ، حيث الفسخ فرع الملكية
( 2 ) فإن لفظة لزمت توهم الملكية ، إذ اللزوم فرع الملكية .
( 3 ) اي ولأجل أن عبارة صاحب السرائر موهمة للملكية المتزلزلة نسب الشهيد الثاني هذه الملكية إلى ابن إدريس في المسالك .
( 4 ) اى قول ابن إدريس بعد هذه الجمل .
( 5 ) هذا مقول قول ابن إدريس بعد تلك الجمل ، فإن تلك الجمل لو كانت تدل على الملك لما كان لقوله : ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه معنى .
( 6 ) فإنه لا يجوز التصرف فيه ، ولا يباح للبائع ، ولا للمشتري أن ينتفعا من الثمن والمثمن .
( 7 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : لكن قوله
( 8 ) وهو قول ابن إدريس : ولا يحرم على كل منهما .
( 9 ) أي بالملكية غير اللازمة .
( 10 ) اي قول ابن إدريس .
( 11 ) دفع وهم