من ( 1 ) أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الاخلاص لا يجوز الاستيجار عليه ، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابليّة إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعقد ، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك ( 2 ) .
[ ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة ]
ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه ( 3 ) كما هو أحد الأقوال في المسألة ، لقوله تعالى :
( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا )
( 4 ) المفسّر في الصحيح بالدعاء للتحمل ( 5 ) ، وكذلك ( 6 ) أداء الشهادة ، لوجوبه عينا ، أو كفاية ، وهو ( 7 )
شرح
- قابلا لذلك فهذه قاعدة كلية قد أشير إليها أثناء البحث في ص 21 .
( 1 ) كلمة من بيان لتلك القاعدة الكلية المتقدمة آنفا .
( 2 ) أي للوفاء بالعقد إذا وقع الفعل محلا للإجارة ، لعدم إمكان القربة حينئذ .
( 3 ) أي وجوب تحمل الشهادة كما هو أحد الأقوال في المسألة .
ومعنى تحمل الشهادة : أن يدعو شخص شخصا آخر ليكون شاهدا على أداء الدين ، أو الإقراض ، أو الوصية ، أو الوقفية ، وغير ذلك من الأمور التي يحتاج اثباتها عند الحاكم الشرعي إلى الشاهد .
( 4 ) البقرة : الآية 282 .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 8 . ص 225 . الحديث 1 .
الباب 1 من كتاب الشهادات .
( 6 ) أي يحرم أخذ الأجرة عليه ، لوجوب الأداء عينا إذا كان الأداء منحصرا به ، أو كفاية إذا كان هناك غيره يمكنه أداء الشهادة .
( 7 ) أي عدم جواز أخذ الأجرة على أداء الشهادة لو كان واجبا عينيا أو كفائيا واضح ، لأنه واجب عيني . -