مع أن ( 1 ) رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم .
[ أخذ الأجرة على الإمامة ]
ومن هنا ( 2 ) يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام : من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة ، مضافا ( 3 ) إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة :
شرح
- الأجرة على الواجبات ، حيث إنها في الكراهة أظهر أمكن جبر ضعف سند رواية ( زيد بن علي بن الحسين ) عليهم السلام بالشهرة ، فإن حرمة الأخذ مشهورة عند الفقهاء .
( 1 ) هذا ترق من الشيخ وخلاصته أن سند رواية ( زيد بن علي ابن الحسين ) عليهم السلام وإن كان ضعيفا وقلنا : إن الشهرة جابرة لضعف السند .
لكن رواية حمران حسنة ، لكون سندها منتهيا إلى ابن أبي هاشم وهو من ثقات الامامية ، ومن رجال ( شيخنا الكليني ) فتثبت حرمة أخذ الأجرة على الواجبات بهذه الرواية ، ولا نحتاج إلى جبران الضعف بالشهرة .
( 2 ) أي ومن أجل أن رواية ( زيد بن علي بن الحسين ) عليهم السلام ورواية حمران ، وبقية الروايات المذكورة في المصدر المشار إليه تدل على حرمة أخذ الأجرة على الأذان الإعلامي الذي هو من المستحبات العبادية :
يظهر وجه حرمة أخذ الأجرة على الإمامة في صلاة الجماعة : وهو اتحاد الملاك فيهما ، فإن المناط في كل واحد من الأذان والإمامة هي العبادية فاتحد الملاك .
( 3 ) أي بالإضافة إلى موافقة حرمة أخذ الجواز للقاعدة الكلية .
خلاصة هذا الكلام : أن لنا دليلا آخر على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات غير الروايات المذكورة ، واتحاد الملاك : وهو أنه قد علم سابقا أن كل أمر عبادي يطلب في تحققه في الخارج قصد الإخلاص والقربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لمنافاة الأجرة مع الاخلاص المطلوب في العمل فلا نفع فيه يعود إلى المستأجر حتى يصح وقوعه محلا للإجارة فالمحل ليس -