بالاذان الذي لا يتقرب به صح ما ذكر ( 1 ) ، لكن ليس كذلك ( 2 ) وأما الرواية ( 3 ) فضعيفة .
ومن هنا ( 4 ) استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى والمسالك ، ومجمع البرهان والبحار بعد أن حكى ( 5 ) عن علم الهدى رحمه اللّه .
ولو اتضحت دلالة الروايات ( 6 ) أمكن جبر سند الأولى بالشهرة
شرح
- المستحبي الذي يحصل من الأذان الذي يؤخذ عليه الاجر ، والذي لا يقصد به القربة : صح ما ذكرناه : من عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان الاعلامي .
( 1 ) وهو عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان الاعلامي .
( 2 ) أي بل الإعلام يتحقق بالأذان الإعلامي وإن لم يقصد به القربة والدليل على ذلك عدم اشتراط العدالة في المؤذن ، فلو أذن غير العادل ترتبت عليه الآثار : من الإفطار ، وإقامة الصلاة .
نعم تشترط الوثاقة في المؤذن .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 618 . الباب 3 . الأحاديث .
( 3 ) وهي رواية ( زيد بن علي بن الحسين ) صلوات اللّه وسلامه عليهم ، لاشتمالها على عبد اللّه بن منيح ، وحسين بن علوان وهما ضعيفان .
( 4 ) أي ومن أجل أن رواية ( زيد بن علي بن الحسين ) عليهم السلام ضعيفة لاشتمالها على الشخصين المذكورين : استوجه الشهيد الحكم بكراهة أخذ الأجرة في الأذان الإعلامي .
( 5 ) أي ( العلامة المجلسي ) أعلى اللّه مقامه .
( 6 ) وهي رواية ( زيد بن علي بن الحسين ) عليهم السلام .
ورواية حمران اللتين ذكرهما الشيخ ، والروايات التي لم يذكرها الشيخ لكنها مذكورة في المصادر التي أشرنا إليها آنفا .
والمعنى أنه لو كانت دلالة الروايات المذكورة واضحة في حرمة أخذ -