الاستيجار للحمل التي استشكل ( 1 ) والده رحمه اللّه فيها : على أن ( 2 ) ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا .
والمسألة ( 3 ) مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك ( 4 ) لا يخلو عن وجه .
[ أخذ الأجرة على الأذان ]
ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه : من عدم جواز الاستيجار على المستحب إذا كان من العبادات : أنه ( 5 ) لا يجوز أخذ الأجرة على اذان المكلف
شرح
- الطواف للحامل في صورة استيجار الحامل لحمل المستأجر في الطواف متوقف على أن ضم قصد التبرد إلى الوضوء مبطل للوضوء أم لا ، لمنافاة القصد المذكور مع القربة المطلوبة في التوضؤ .
فإن قلنا بالبطلان قلنا ببطلان الطواف للحامل في هذه الصورة وأن الطواف يقع للمحمول فقط .
وإن قلنا بالصحة قلنا بصحة الطواف واحتسابه للحامل والمحمول .
( 1 ) أي وقد استشكل ( العلامة ) احتساب الطواف للحامل والمحمول في هذه الصورة .
وقد عرفت الاشكال في كلام ( شيخنا الأنصاري ) في ص 84 بقوله :
وظاهر القواعد على اشكال .
( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : بنى أي بنى فخر الدين هذه المسألة على مسألة جواز نية التبرد في الوضوء ، كما عرفت آنفا .
( 3 ) هذه العبارة ( للشيخ الأنصاري ) ، لا لفخر المحققين ، أي مسألة احتساب الطواف للحامل والمحمول في جميع صورها محل اشكال ونظر .
ومن هنا يظهر أن الشيخ لم يقطع في المسألة من حيث حكمها .
( 4 ) أي من التفصيل المذكور في ص 83 .
( 5 ) جملة أنه لا يجوز مرفوعة محلا فاعل لقوله : قد ظهر .