تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الاستيجار للحمل التي استشكل ( 1 ) والده رحمه اللّه فيها : على أن ( 2 ) ضم نية التبرد إلى الوضوء قادح أم لا . والمسألة ( 3 ) مورد نظر وإن كان ما تقدم من المسالك ( 4 ) لا يخلو عن وجه .

[ أخذ الأجرة على الأذان ]

ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه : من عدم جواز الاستيجار على المستحب إذا كان من العبادات : أنه ( 5 ) لا يجوز أخذ الأجرة على اذان المكلف
شرح
- الطواف للحامل في صورة استيجار الحامل لحمل المستأجر في الطواف متوقف على أن ضم قصد التبرد إلى الوضوء مبطل للوضوء أم لا ، لمنافاة القصد المذكور مع القربة المطلوبة في التوضؤ . فإن قلنا بالبطلان قلنا ببطلان الطواف للحامل في هذه الصورة وأن الطواف يقع للمحمول فقط . وإن قلنا بالصحة قلنا بصحة الطواف واحتسابه للحامل والمحمول . ( 1 ) أي وقد استشكل ( العلامة ) احتساب الطواف للحامل والمحمول في هذه الصورة . وقد عرفت الاشكال في كلام ( شيخنا الأنصاري ) في ص 84 بقوله : وظاهر القواعد على اشكال . ( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : بنى أي بنى فخر الدين هذه المسألة على مسألة جواز نية التبرد في الوضوء ، كما عرفت آنفا . ( 3 ) هذه العبارة ( للشيخ الأنصاري ) ، لا لفخر المحققين ، أي مسألة احتساب الطواف للحامل والمحمول في جميع صورها محل اشكال ونظر . ومن هنا يظهر أن الشيخ لم يقطع في المسألة من حيث حكمها . ( 4 ) أي من التفصيل المذكور في ص 83 . ( 5 ) جملة أنه لا يجوز مرفوعة محلا فاعل لقوله : قد ظهر .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 86 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر