تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه . وفي المسألة ( 1 ) أقوال هذا ( 2 ) أجودها . انتهى ( 3 ) . وأشار ( 4 ) بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا ( 5 ) كما هو ( 6 ) ظاهر الشرائع ، وظاهر القواعد على اشكال . والقول الآخر ( 7 ) ما في الدروس : من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما ( 8 ) لم يستأجره للحمل في طوافه . انتهى .
شرح
( 1 ) أي في مسألة حمل الغير في الطواف متى يحتسب عن نفسه ومتى لا يحتسب . ( 2 ) وهو التفصيل المذكور في ص 83 بقوله : إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة ، أو كان مستأجرا للحمل في طوافه . ( 3 ) أي ما أفاده ( الشهيد الثاني ) في المسالك . ( 4 ) أي ( الشهيد الثاني ) إلى الأقوال التي ذكرها في المسالك بقوله : وفي المسألة أقوال . ( 5 ) هذا هو القول الأول في المسألة ، أي سواء أكان الحامل متبرعا في حمله أم مستأجرا للحمل مطلقا أم مقيدا بكونه في طوافه أم حاملا بجعالة . ( 6 ) أي القول الأول في المسألة هو ظاهر الشرائع وقد ذكر قول المحقق هنا بقوله في ص 83 : قال في الشرائع : ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما في طوافه عن نفسه ، فإن هذا القول مطلق يشمل جميع مراتب الحمل . ( 7 ) هذا هو القول الثاني في المسألة أي الطواف الذي يصدر من الحامل للحامل والمحمول . ( 8 ) ما هنا مصدرية أي الطواف يقع لكل من الحامل والمحمول -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 84 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر