الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه .
وفي المسألة ( 1 ) أقوال هذا ( 2 ) أجودها . انتهى ( 3 ) .
وأشار ( 4 ) بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا ( 5 ) كما هو ( 6 ) ظاهر الشرائع ، وظاهر القواعد على اشكال .
والقول الآخر ( 7 ) ما في الدروس : من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما ( 8 ) لم يستأجره للحمل في طوافه . انتهى .
شرح
( 1 ) أي في مسألة حمل الغير في الطواف متى يحتسب عن نفسه ومتى لا يحتسب .
( 2 ) وهو التفصيل المذكور في ص 83 بقوله : إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة ، أو كان مستأجرا للحمل في طوافه .
( 3 ) أي ما أفاده ( الشهيد الثاني ) في المسالك .
( 4 ) أي ( الشهيد الثاني ) إلى الأقوال التي ذكرها في المسالك بقوله :
وفي المسألة أقوال .
( 5 ) هذا هو القول الأول في المسألة ، أي سواء أكان الحامل متبرعا في حمله أم مستأجرا للحمل مطلقا أم مقيدا بكونه في طوافه أم حاملا بجعالة .
( 6 ) أي القول الأول في المسألة هو ظاهر الشرائع وقد ذكر قول المحقق هنا بقوله في ص 83 : قال في الشرائع : ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما في طوافه عن نفسه ، فإن هذا القول مطلق يشمل جميع مراتب الحمل .
( 7 ) هذا هو القول الثاني في المسألة أي الطواف الذي يصدر من الحامل للحامل والمحمول .
( 8 ) ما هنا مصدرية أي الطواف يقع لكل من الحامل والمحمول -