والثالث ( 1 ) ما ذكره في المسالك من التفصيل .
والرابع ( 2 ) ما ذكره بعض محشي الشرائع : من استثناء صورة الاستيجار على الحمل .
والخامس ( 3 ) الفرق بين الاستيجار للطواف به ، وبين الاستيجار لحمله في الطواف .
وهو ( 4 ) ما اختاره في المختلف .
وبنى فخر الدين في الايضاح جواز الاحتساب ( 5 ) في صورة
شرح
- ويحتسب لهما ما دام لم يستأجر الحامل من قبل المحمول على حمله في طواف نفسه ، فإن الطواف في هذه الحالة لا يحتسب للأجير .
( 1 ) هذا هو القول الثالث في المسألة أي أفاد في المسالك التفصيل في مسألة حمل الغير في الطواف ، وقد عرفت التفصيل في ص 83 بقوله :
وقال في المسالك :
( 2 ) هذا هو القول الرابع في المسألة أي القول الرابع هو استثناء صورة الاستيجار على الحمل للطواف فلا يحتسب الطواف للحامل والمحمول سواء أكانت الإجارة مطلقة أم مقيدة بطواف الحامل أم المحمول ، فهذه الصورة مستثناة من إمكان احتساب الطواف للحامل والمحمول .
وأما إذا كان الحمل بالتبرع ، أو بالجعالة فالطواف يقع للحامل والمحمول .
( 3 ) هذا هو القول الخامس في المسألة : وهو الفرق بين الاستيجار للطواف بالمحمول فالطواف لا يحتسب للحامل بل يقع للمحمول .
وبين الاستيجار لحمل الحامل المحمول لطواف نفسه ، فإن الطواف يقع لكل من الحامل والمحمول إذا تراه كلاهما .
( 4 ) أي القول الخامس مختار ( العلامة ) في المختلف .
( 5 ) خلاصة ما أفاده ( فخر المحققين ) في هذا المقام : أن احتساب -