تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
كما صرح به جماعة تبعا للإسكافي ، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة ( 1 ) عليه . لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة ( 2 ) ، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع . وفي المسألة أقوال : قال في الشرائع : ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه . انتهى . وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرعا ( 3 ) ، أو حاملا بجعالة ( 4 ) ، أو كان ( 5 ) مستأجرا للحمل في طوافه . أما لو استؤجر للحمل مطلقا ( 6 ) ، لم يحتسب للحامل ، لأن ( 7 )
شرح
- بخلاف الثاني ، حيث إن الأجير لم يستأجر لاطافة الغير ، بل استؤجر للحمل فقط ، فالطواف يقع لنفسه . ( 1 ) وهو الطواف . ( 2 ) وهو استيجار الشخص لحمل الغير فقط ، لا للإطافة . ( 3 ) أي في حمل غيره في الطواف . ( 4 ) اي ليس الحمل بعقد إجارة . ( 5 ) أي أو كان الحامل مستأجرا لحمل الشخص في طواف نفسه . ( 6 ) أي لو استؤجر الحامل للحمل مطلقا من غير أن يقيد بكون الحمل في طواف نفسه لم يحتسب هذا الحمل للحامل ، بل يحتسب للمحمول . ( 7 ) تعليل لعدم احتساب الطواف لو استؤجر الأجير للحمل مطلقا أي الحركة المخصوصة التي هو الطواف والذي كان يستحقه الحامل وهو الأجير قد أصبح للمحمول الذي هو المستأجر فلا يجوز للأجير صرف هذه الحركة التي هو الطواف إلى نفسه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 83 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر