الدنيوية ( 1 ) والأخروية ( 2 ) لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة ( 3 ) ، والإجارة تتعلق به ( 4 ) بالاعتبار الأول ، والتقرب ( 5 ) بالاعتبار الثاني ، فالموجود ( 6 ) في ضمن الصلاة الخارجية فعلان : نيابة ( 7 )
شرح
( 1 ) وهو سقوط التكليف عن المنوب عنه كما عرفت في ص 77
( 2 ) وهو الثواب والعقاب المترتبين على فعل المنوب عنه الصادر من النائب الذي ينزّل نفسه منزلة الغير كما عرفت في ص 77 .
( 3 ) أي في حالة الوفاة ، وإلا فالعبادات الإلهية كالصوم والصلاة والحج اشترط فيها المباشرة .
( 4 ) أي بذاك الموجود الخارجي باعتبار الأول : وهو كونه فعلا للنائب : من حيث إنه نائب عن الغير كما عرفت في ص 76 .
( 5 ) أي التقرب يحصل للنائب باعتبار الثاني : وهو كون الفعل كأنه صادر عن المنوب عنه كما عرفت في ص 76 .
( 6 ) الفاء تفريع على ما أفاده الشيخ : من أن الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب باعتبار الأول .
وفعل للمنوب عنه باعتبار الثاني : بمعنى أن الموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان : النيابة التي تصدر عن النائب الذي هو الأجير فهذا الفعل لا يحتاج إلى قصد القربة والإخلاص .
والفعل الخارجي الذي هي الصلاة التي صدرت في الواقع ونفس الأمر عن المنوب عنه فهذا يحتاج إلى قصد القربة والإخلاص ، فالفعلان متغايران مفهوما وإن كانا متحدين مصداقا وخارجا كما عرفت في ص 76 .
( 7 ) هذا هو الفعل الأول من الفعلين ، وقد أشير إليه في ص 76 .