في نفس متعلق الإجارة ( 1 ) وان اتحد ( 2 ) خارجا مع ما يعتبر فيه
شرح
- ليؤدي الصلاة عنه في المكان الغصبي ، أو يصوم عنه صوم وصال ، أو صلاة خمس ركعات ، أو أكثر .
وكذلك الموجود الخارجي بالاعتبار الثاني تترتب عليه الآثار الدنيوية :
من سقوط التكليف عن المنوب عنه بالنسبة إلى النيابة الراجحة .
وتترتب عليه الآثار الأخروية : من الثواب والعقاب على الفعل المنوب له عن المنوب عنه .
وخلاصة الكلام : أن الموجود الخارجي المتحقق في ضمن الصلاة مثلا فعلان : فعل وهي النيابة الصادرة عن النائب باعتبار أنه نائب عن الغير فيقال : فلان ناب عن فلان .
وفعل وهي الصلاة الصادرة عن النائب ، لكنها في الواقع والحقيقة كأنها صادرة عن المنوب عنه ، ولذا يصح أن ينسب الفعل إليه مجازا فيقال : صلى المنوب عنه ، ولا يمكن أن يقال : ناب المنوب عنه بجعل شخص نائب عنه .
فالفعل الأول تتعلق به الإجارة ، والفعل الثاني تتعلق به القربة فاختلف الفعلان في الآثار ، حيث إن الأثر المترتب على الفعل الأول الذي هي النيابة : هي صحة أن يقال : زيد ناب عن فلان من حيث إنه نائب عنه .
وحيث إن الأثر المترتب على الفعل الثاني الذي هي الصلاة الخارجية هي صحة إسنادها إلى المنوب عنه مجازا فيقال : صلى المنوب عنه بالاعتبار الثاني : وهو أن الفعل كأنه صادر عن المنوب عنه في الواقع .
( 1 ) نفس متعلق الإجارة هي الصلاة كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي نفس متعلق الإجارة التي هي الصلاة وإن اتحد خارجا مع النيابة التي لا يعتبر فيها قصد القربة كما عرفت آنفا .