. . . . . . . . . .
شرح
- تارة تكون فعلا للنائب باعتبار أنه هو المباشر لها .
وأخرى تكون فعلا للمنوب عنه باعتبار تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ، وفرضها هو .
فعلى الاعتبار الأول تتعلق الإجارة بهذه النيابة ، وهذه النيابة لا تحتاج إلى قصد القربة والإخلاص وإن كانت متحدة مع الصلاة خارجا والتي تحتاج إلى قصد القربة والإخلاص .
وعلى الاعتبار الثاني تتعلق القربة بنفس الموجود الخارجي ، فبهذين الاعتبارين تغاير المتعلقان مفهوما وإن اتحدا خارجا .
إذا يصح أخذ الأجرة على هذا الفعل الخارجي باعتبار أنه نيابة ، لعدم منافاته للإخلاص والقربة المطلوبة في العبادات ، لاختلاف المتعلقين بالاعتبارين ولذا ينقسم الموجود الخارجي الذي هو فعل النائب بالاعتبار الأول الذي هي النيابة : إلى المباح والراجح والمرجوح .
( أما الأول ) : فكنيابة شخص عن شخص في أداء رسالة أو حراسة بستان ، أو دار .
( وأما الثاني ) : فعلى قسمين : راجح لا يمنع من تركه كالمستحب وراجح يمنع من تركه كالواجب إذا وقع متعلقا للإجارة ، وكوجوب الصلاة الفائتة عن الوالد إذا لم يكن هناك من ينوب عنه .
( وأما الثالث ) : فهو على قسمين أيضا : مرجوح لا يمنع من فعله كالمكروه . ومرجوح يمنع من فعله كالحرام .
( أما المرجوح ) : الذي لا يمنع من فعله كما إذا ناب شخص عن شخص ليؤدي الصلاة عنه في الحمام ، أو أحد الأماكن المكروهة .
( وأما المرجوح ) الذي يمنع من فعله كما إذا ناب شخص عن شخص -