القربة ( 1 ) مما لا يكون متعلقا للإجارة .
فالصلاة ( 2 ) الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها ( 3 ) نيابة عن الغير ، وبهذا الاعتبار ( 4 ) ينقسم في حقه إلى المباح ، والراجح والمرجوح .
وفعل ( 5 ) للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني ( 6 ) تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال ( 7 ) وبهذا الاعتبار ( 8 ) تترتب عليه الآثار
شرح
( 1 ) وهي نفس النيابة عن الميت ، حيث إنها لا تحتاج إلى قصد القربة كما عرفت آنفا .
( 2 ) الفاء تفريع على ما أفاده الشيخ في ص 75 في قوله : قلت : القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة .
وقد عرفت نتيجة التفريع في ص 75 عند تعليقة 6 .
( 3 ) أي من حيث إن الصلاة نيابة عن الغير الذي هو المنوب عنه .
( 4 ) أي الصلاة باعتبار كونها فعلا للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير : تنقسم إلى الراجح والمباح والمرجوح كما عرفت مفصلا في ص 76
( 5 ) بالرفع عطف على قوله : فعل للنائب ، أي الصلاة الموجودة في الخارج فعل للنائب ، وفعل للمنوب عنه كما عرفت في ص 76 .
( 6 ) هذه الجملة : يعني تنزيل نفسه منزلة الغير : تفسير لقوله :
بعد نيابة النائب ، أي النيابة عبارة عن تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه .
( 7 ) وهو المباح أو الراجح أو المرجوح
( 8 ) وهو أن الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير ، وفعل للمنوب عنه .