عن الميت مثلا وهذا ( 1 ) متعلق الإجارة والنيابة ، فإن لم يمكن الاخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للميت ( 2 ) ، وإن أمكن لم يناف الاخلاص لأخذ الأجرة كما ادعيت ( 3 ) ، وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى اللّه تعالى شيئا ، ونفس الصلاة شيئا آخر حتى يكون الأول ( 4 ) متعلقا للإجارة ، والثاني ( 5 ) موردا للإخلاص .
قلت ( 6 ) : القربة المانع اعتبارها من تعلق الإجارة هي المعتبرة
شرح
- عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستيجار عليه .
وعدم إمكان نية الإخلاص للأجير يسقط الصلاة عن الانتفاع بها للمستأجر .
( 1 ) وهو الموجود الخارجي الذي هي الصلاة كما عرفت آنفا .
( 2 ) كما عرفت في قولنا في ص 74 : وإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة لم يترتب على تلك الصلاة نفع للمنوب عنه .
( 3 ) أي بالمنافاة في قولك في ص 70 : فهو بوصف كونه مستحبا وقد علمت كيفية المنافاة في ص 28 .
( 4 ) وهي النيابة كما علمت آنفا .
( 5 ) وهي الصلاة كما عرفت آنفا .
( 6 ) هذا جواب من الشيخ عن الإشكال المذكور في قوله في ص : 74 فان قلت :
وخلاصة الجواب : أن الموجود الخارجي الذي هي الصلاة له اعتباران :
اعتبار تتعلق الإجارة به . واعتبار يتعلق القربة به فيكون المتعلقان بهذين الاعتبارين متغايرين مفهوما وإن اتحدا مصداقا في الخارج .
بيان ذلك : أن الصلاة الموجودة في الخارج التي تصدر عن النائب بصفة كونه نائبا عن الغير .