المستأجر عليه عنه ، وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال ( 1 ) .
[ من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه ]
ومن هذا الباب ( 2 ) أخذ الطبيب الأجرة على حضوره ( 3 ) عند المريض إذا تعين عليه علاجه ، فان العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة ( 4 ) للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار ( 5 ) الأولياء ، إلا أنه لا بأس يأخذ الأجرة عليه .
[ عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير ]
نعم يستثنى من الواجب الكفائي : ما علم من دليله صيرورة ذلك
شرح
عليه يسقط الواجب عن المستأجر وعن غيره .
( 1 ) بمعنى أن الأجير إنما أتى بالفعل المستأجر عليه للأجرة والمال لا لوجه اللّه تبارك وتعالى فلم يحصل الامتثال للأجير .
( 2 ) أي من باب الواجب الكفائي .
( 3 ) وما سبق من الشيخ : من عدم جواز أخذ الطبيب الأجرة في قوله في ص 64 : فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء : إنما كان على بيان الدواء ، وتشخيص الداء .
وأما هنا فجواز أخذ الأجرة له لأجل حضوره عند المريض وهو الذي يعبر عنه بأجرة القدم ، ولذا يجوز له أن يقول : لا أحضر عند المريض عليّ به في المطب .
( 4 ) منصوبة على المفعول لأجله ، أي أن الجمع بين الطبيب والمريض إنما هو لأجل العلاج ، ومن باب أن الجمع مقدمة للعلاج .
( 5 ) المصدر مضاف إلى الفاعل ، والمفعول وهو المريض محذوف أي كما أن حضور الطبيب لدى المريض أداء للواجب واجب كفائي .
كذلك إحضار أولياء المريض الطبيب عند المريض واجب كفائي .