تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
المستأجر عليه عنه ، وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال ( 1 ) .

[ من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه ]

ومن هذا الباب ( 2 ) أخذ الطبيب الأجرة على حضوره ( 3 ) عند المريض إذا تعين عليه علاجه ، فان العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة ( 4 ) للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار ( 5 ) الأولياء ، إلا أنه لا بأس يأخذ الأجرة عليه .

[ عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير ]

نعم يستثنى من الواجب الكفائي : ما علم من دليله صيرورة ذلك
شرح
عليه يسقط الواجب عن المستأجر وعن غيره . ( 1 ) بمعنى أن الأجير إنما أتى بالفعل المستأجر عليه للأجرة والمال لا لوجه اللّه تبارك وتعالى فلم يحصل الامتثال للأجير . ( 2 ) أي من باب الواجب الكفائي . ( 3 ) وما سبق من الشيخ : من عدم جواز أخذ الطبيب الأجرة في قوله في ص 64 : فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء : إنما كان على بيان الدواء ، وتشخيص الداء . وأما هنا فجواز أخذ الأجرة له لأجل حضوره عند المريض وهو الذي يعبر عنه بأجرة القدم ، ولذا يجوز له أن يقول : لا أحضر عند المريض عليّ به في المطب . ( 4 ) منصوبة على المفعول لأجله ، أي أن الجمع بين الطبيب والمريض إنما هو لأجل العلاج ، ومن باب أن الجمع مقدمة للعلاج . ( 5 ) المصدر مضاف إلى الفاعل ، والمفعول وهو المريض محذوف أي كما أن حضور الطبيب لدى المريض أداء للواجب واجب كفائي . كذلك إحضار أولياء المريض الطبيب عند المريض واجب كفائي .