تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
إلى خروجها عما نحن فيه ( 1 ) .

[ وأما باذل المال للمضطر ]

وأما باذل المال ( 2 ) للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول ( 3 ) لا بأجرة البذل فلا يرد نقضا في المسألة ( 4 ) .

[ أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها ]

وأما ( 5 ) رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه فهو ( 6 ) إما من قبيل بذل المال للمضطر
شرح
( 1 ) وهي مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات . ( 2 ) المراد منه الطعام والشراب الذي تقدم في الوجه السادس في ص 58 عند قوله : كما أن بذل الطعام والشراب . ( 3 ) وهو الشراب والطعام . ولا يخفى عدم فرق بين أن يكون أخذ الأجرة في قبال المبذول الذي هو الطعام والشراب ، أو في قبال البذل الذي هو العمل ، لاتحاد المال . ( 4 ) وهي مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات . ( 5 ) دفع وهم آخر : حاصل الوهم : أنه لو لم يجز أخذ الأجرة على الواجبات فلما ذا يجب دفع الأجرة إلى الام المرضعة في أيام إرضاع ولدها اللّباء مع أن الإرضاع واجب عليها فخرجت هذه المسألة من تحت تلك الكبرى الكلية ، والقاعدة المسلمة : وهو عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ؟ وقد ذكرنا حول اللّباء شرحا وافيا في ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 5 . ص 454 - 456 . فراجع هناك كي تقف على فوائد جمة لهذه المادة الحيوية التي جعلها اللّه عز وجل في ثدي الام للطفل أو ان الولادة وهي ثلاثة أيام . ( 6 ) هذا دفع الوهم . وخلاصته : أن الام إنما تأخذ الأجرة بدل اللباء ، لا بدل الرضاع -