تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
فهو ( 1 ) من جهة الإجماع ، والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا ، وإنما وقع الخلاف في تعيينه ( 2 ) . فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل ، حملا للأخبار ( 3 ) على ذلك ولأنه إذا فرض احترام عمله ( 4 ) بالنص والإجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل . وبالجملة ( 5 ) فملاحظة النصوص والفتاوى ( 6 ) في تلك المسألة ترشد
شرح
( 1 ) هذا دفع الوهم المذكور . وخلاصته : أن خروج الوصايا عن تحت تلك الكبرى الكلية المسلمة لأجل الإجماع ، والنصوص ، ولولاهما لكانت باقية تحتها . راجع حول النصوص ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 183 . 186 الأحاديث . إليك نص الحديث الأول من ص 183 . قيل ( لأبي عبد اللّه ) عليه السلام : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ويخدمنا . خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم . فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا . ( 2 ) أي في تعيين مقدار أخذ الأجرة . ( 3 ) وهي النصوص المستفيضة ، فإنها حملت على أن للوصي من أموال اليتيم إذا تولى عليها أجرة المثل . ( 4 ) أي عمل الوصي ، بناء على احترام عمل المسلم . ( 5 ) أي وخلاصة الكلام في هذا المقام . ( 6 ) وهي جواز أخذ الوصي أجرة المثل لو تولى على أموال اليتيم .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 65 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر