[ أما المكروه والمباح فلا اشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما ]
وأما المكروه والمباح فلا اشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما ( 1 ) .
[ أما المستحب ]
وأما المستحب والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصح الإجارة من هذه الجهة ( 2 ) فهو ( 3 ) بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لأن الموجود من هذا الفعل ( 4 ) في الخارج لا يتصف بالاستحباب ، إلا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل ، لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب ( 5 ) .
شرح
- من المكاسب من طبعتنا الحديثة في ص 42 في قوله عليه السلام :
نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله وشربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء إلى آخر الحديث فراجع .
( 1 ) كزيارة القبور ليلا ، والصلاة في الحمام ، والطرق العامة ومكشوف الرأس ، وكالدخول في المرحاض وهو مكشوف الرأس .
هذا إذا كان في الجواز نفع يعود إلى المستأجر الذي هو الباذل كما هو الملاك في جواز أخذ الأجرة كما ذكرنا في ص 21 :
والمباح كتبليط الشوارع ، وبناء المساكن ، وغرس الأشجار .
( 2 ) وهو رجوع النفع إلى المستأجر بإزاء بذل المال .
ولا يخفى أن هذه الجهة شرط في كل إجارة ، ولا اختصاص لها بالإجارة في المستحبات .
( 3 ) أي هذا المستحب .
( 4 ) الذي هو المستحب .
( 5 ) حيث قال في ص 28 : إن أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية مناف للإخلاص .