وهو ( 1 ) ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء ( 2 ) بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض ( 3 ) .
وفيه ( 4 ) ما تقدم سابقا : من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه .
[ الثالث : ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ]
( الثالث ) ( 5 ) : ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ ( 6 ) واجبا .
وفيه ( 7 ) أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل ومع وجوبه عينا للانحصار .
شرح
- مطلوبية قصد الاخلاص والتقرب فيها .
( 1 ) أي جواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية .
( 2 ) وهو الحكم بين المتخاصمين .
والمراد من قوله : بقول مطلق : سواء تعين القضاء على شخص أم لا .
وسواء أكان كفائيا أم تعبديا .
( 3 ) في ص 44 عند قوله : قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجرة على القضاء ، ومثله المحقق في الشرائع .
( 4 ) أي وفيما أفاده المجوز : من أخذ الأجرة على الحكم بين المتخاصمين سواء تعين عليه أم لا نظر واشكال ، وقد تقدم وجه النظر في ص 53 عند قوله : ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية إلى آخره .
( 5 ) أي ثالث الوجوه .
( 6 ) أي حين أن قام غيره بالكفاية يجوز له أخذ الأجرة على هذا الواجب .
( 7 ) أي فيما قاله ( المحقق الثاني ) نظر واشكال ، وقد ذكر الشيخ وجه النظر في المتن فلا نعيده .