تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وهو ( 1 ) ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء ( 2 ) بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض ( 3 ) . وفيه ( 4 ) ما تقدم سابقا : من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه .

[ الثالث : ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ]

( الثالث ) ( 5 ) : ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ ( 6 ) واجبا . وفيه ( 7 ) أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل ومع وجوبه عينا للانحصار .
شرح
- مطلوبية قصد الاخلاص والتقرب فيها . ( 1 ) أي جواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية . ( 2 ) وهو الحكم بين المتخاصمين . والمراد من قوله : بقول مطلق : سواء تعين القضاء على شخص أم لا . وسواء أكان كفائيا أم تعبديا . ( 3 ) في ص 44 عند قوله : قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجرة على القضاء ، ومثله المحقق في الشرائع . ( 4 ) أي وفيما أفاده المجوز : من أخذ الأجرة على الحكم بين المتخاصمين سواء تعين عليه أم لا نظر واشكال ، وقد تقدم وجه النظر في ص 53 عند قوله : ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية إلى آخره . ( 5 ) أي ثالث الوجوه . ( 6 ) أي حين أن قام غيره بالكفاية يجوز له أخذ الأجرة على هذا الواجب . ( 7 ) أي فيما قاله ( المحقق الثاني ) نظر واشكال ، وقد ذكر الشيخ وجه النظر في المتن فلا نعيده .