بالعوض لا يكون كذلك ، وغير ذلك ( 1 ) يجوز أخذ الأجرة عليه ، إلا ما نص ( 2 ) الشارع على تحريمه كالدفن . انتهى .
نعم رده ( 3 ) في محكي جامع المقاصد ، لمخالفة هذا التفصيل ( 4 ) لنص الأصحاب .
أقول ( 5 ) : لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني فهذا والده ( 6 ) قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجرة على القضاء إذا لم يتعين ( 7 ) ، وقبله المحقق في الشرائع ، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي وغير الواجب التعيني والكفائي الذي اشترط فيه قصد القربة .
( 2 ) أفاد ( السيد الطباطبائي اليزدي ) قدس سره في تعليقته على المكاسب في هذا المقام في ص 27 : لم أعثر على هذا النص .
( 3 ) أي رد ( المحقق الثاني فخر الدين )
( 4 ) وهو التفصيل بين الواجب الكفائي التعبدي ، وغيره .
( 5 ) هذا رد من الشيخ على ( المحقق الثاني ) وانتصار لفخر الدين ولا عجب في ذلك ، فإنه فخر المحققين ومفخرة الفقهاء .
( 6 ) أي والد ( فخر المحققين وهو العلامة ) .
( 7 ) المراد بالتعين انحصار القضاء فيه بحيث لا يوجد غيره ففي هذه الصورة لا يجوز له أخذ الأجرة على القضاء ، ويعبر عنه بالواجب العيني .
راجع حول الواجب العيني والكفائي كتب الأصول .
وحول القضاء ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 .
من ص 61 إلى ص 121 .
( 8 ) فهنا قيدان لجواز أخذ الأجرة على القضاء .
( أحدهما ) : عدم انحصار القضاء عليه .