تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ويكفي في ذلك ( 1 ) ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المستأجر . وأما ( 2 ) ما وجدناه فهو أن ظاهر المقنعة بل النهاية ومحكي المرتضى جواز الأجر على القضاء مطلقا ( 3 ) وان أوّل ( 4 ) بعض كلامهما : بإرادة الارتزاق . وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجرة عليه ( 5 ) إذا لم يكن متعينا
شرح
( 1 ) أي ويكفي في وهن الإجماع المدعى ، وعدم ثبوته ما ذكره ( شيخنا الشهيد الثاني ) في المسالك في كتاب المتاجر من الأقوال في جواز أخذ الأجرة على الواجبات فراجع هناك . ( 2 ) من هنا يريد الشيخ أن يذكر ما رآه بأم عينيه من الأقوال المخالفة للإجماع المدعى . ( 3 ) سواء أكان من بيت المال أم من المتقاضيين ، وسواء أكان القاضي غنيا أم فقيرا . ثم لا يخفى عليك أن جواز أخذ الأجرة للقاضي على قسمين : ( الأول ) : أن يكون الأجر من بيت مال المسلمين . ( الثاني ) : أن يكون من المترافعين الطالبين من القاضي الحكم بينهما . أما الأول فلا إشكال في جوازه ، لتصريح الفقهاء بذلك . وأما الثاني فقد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء . ( 4 ) أي وإن فسر بعض الفقهاء كلام صاحب المقنعة والنهاية ، والمحكي من السيد المرتضى جواز أخذ الأجرة : بارتزاقه من بيت مال المسلمين فقط لا مطلقا . ( 5 ) أي على القضاء إذا لم يكن القضاء على الحاكم متعينا بان لم ينحصر القضاء فيه .