تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
للإمام عليه السلام كما هو المشهور ، بل المتفق عليه على الظاهر المصرح به عن الكفاية ، ومحكي التذكرة . ويقتضيه ( 1 ) اطلاق الاجماعات المحكية على أن الموات من الأنفال لاطلاق ( 2 ) الأخبار الدالة على أن الموات بقول مطلق له عليه السلام . ولا يعارضها ( 3 ) اطلاق الاجماعات ، والأخبار الدالة على أن المفتوحة عنوة للمسلمين ، لأن موارد الإجماعات ( 4 ) هي الأرض المغنومة من الكفار
شرح
( 1 ) أي كون هذه الأراضي المفتوحة للامام مقتضى الإجماعات المحكية عن الفقهاء في أن الأراضي التي كانت مواتا من الأنفال ، والأنفال للإمام عليه السلام . ( 2 ) تعليل لكون أراضي الموات حين الفتح للإمام عليه السلام . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 364 - 368 . الأحاديث أليك الحديث الأول من ص 264 . عن أبي حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة . وبطون الأودية فهو لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء . ( 3 ) أي لا يعارض هذه الإجماعات المحكية المستفادة من تلك الأخبار اجماعات أخرى ، وأخبار أخرى تدل بإطلاقها على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين ، سواء أكانت محياة حين الفتح أم مواتا . راجع حول هذه الأخبار المصدر نفسه . ص 365 . الباب 1 . الأحاديث . ( 4 ) أي موارد هذه الإجماعات المخالفة لتلك الإجماعات هي الأراضي التي اخذت من الكفار بعنوان الغنيمة فيكون حكمها حكم بقية الغنائم المأخوذة