تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
وأليك بعض الحديث الثاني من نفس المصدر . الجزء 11 . ص 85 الباب 41 . والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ، أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج : النصف أو الثلث ، أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم . فبين هذه الأخبار ، وبين مرسلة العباس الوراق المشار إليها في ص 350 في قوله عليه السلام : إذا غزا قوم بغير اذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام : عموم وخصوص من وجه ، لهما مادتا افتراق ، ومادة اجتماع إذ المرسلة خاصة من جهة اذن الامام ، وعامة من جهة شمولها الأراضي وغيرها . وأخبار الفتح خاصة من جهة اختصاصها بالأراضي . وعامة من جهة شمولها لما كان الغزو باذن الامام ، فمادة افتراق المرسلة مع الأخبار . بأن تصدق أخبار الفتح ولا تصدق المرسلة كما لو كانت الغزوة باذن الامام وكانت الغنيمة من غير الأراضي ومادة افتراق الأخبار مع المرسلة : بأن تصدق المرسلة ولا تصدق الأخبار كما لو اخذت الأراضي بغير حرب ، ولا أوجف عليها بخيل ولا ركاب . ومادة الاجتماع كما إذا كانت الغزوة بغير اذن الامام وكانت الغنيمة من الأراضي . فالمرسلة تحكم بكون الغنيمة للإمام عليه السلام ، لأن الغزو كان بغير اذنه . وأخبار الفتح تحكم بعدم ملكية الامام للغنيمة ، لأنها فتحت بالسيف -