لاختصاص أدلة ( 1 ) الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون ما عرف صاحبه ( 2 ) .
ثم إنه تثبت المحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة ( 3 ) ومع الشك فيها ( 4 ) فالأصل العدم وإن وجدناها الآن محياة ، لأصالة عدمها حال الفتح فيشكل ( 5 ) الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عنوة .
شرح
( 1 ) وهي الأخبار الدالة على أن الموات ملك للإمام عليه السلام لأنها داخلة في الأنفال والأنفال ملك له ، وقد أشير إلى هذه الأخبار في الهامش 3 ص 357 .
( 2 ) كهذه الأراضي المحياة التي كانت محياة عند الفتح ووزعت على المسلمين ثم ماتت فهي للمسلمين بلا خلاف .
( 3 ) وطرق ثبوت كون الأراضي محياة حين الفتح منحصرة في ثلاثة أمور :
( الأول ) : الشياع المفيد للعلم .
( الثاني ) : شهادة عدلين .
( الثالث ) : الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم على المبنى الذي أفاده الشيخ في ثبوت الفتح عنوة في ص 337 بقوله : فنقول : يثبت الفتح .
( 4 ) أي ومع الشك في كون الأراضي محياة حين الفتح نحكم بعدم كونها محياة حين الفتح ، لأنه مقتضى الأصل الذي هو الاستصحاب أي استصحاب عدم عروض الحياة لهذه الأراضي التي فتحت عنوة إلى زمان الفتح .
( 5 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أنه في صورة الشك في كون الأراضي محياة حين الفتح نحكم بعدم كونها محياة أي فبناء على هذا