تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
لاختصاص أدلة ( 1 ) الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون ما عرف صاحبه ( 2 ) . ثم إنه تثبت المحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عنوة ( 3 ) ومع الشك فيها ( 4 ) فالأصل العدم وإن وجدناها الآن محياة ، لأصالة عدمها حال الفتح فيشكل ( 5 ) الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عنوة .
شرح
( 1 ) وهي الأخبار الدالة على أن الموات ملك للإمام عليه السلام لأنها داخلة في الأنفال والأنفال ملك له ، وقد أشير إلى هذه الأخبار في الهامش 3 ص 357 . ( 2 ) كهذه الأراضي المحياة التي كانت محياة عند الفتح ووزعت على المسلمين ثم ماتت فهي للمسلمين بلا خلاف . ( 3 ) وطرق ثبوت كون الأراضي محياة حين الفتح منحصرة في ثلاثة أمور : ( الأول ) : الشياع المفيد للعلم . ( الثاني ) : شهادة عدلين . ( الثالث ) : الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم على المبنى الذي أفاده الشيخ في ثبوت الفتح عنوة في ص 337 بقوله : فنقول : يثبت الفتح . ( 4 ) أي ومع الشك في كون الأراضي محياة حين الفتح نحكم بعدم كونها محياة حين الفتح ، لأنه مقتضى الأصل الذي هو الاستصحاب أي استصحاب عدم عروض الحياة لهذه الأراضي التي فتحت عنوة إلى زمان الفتح . ( 5 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أنه في صورة الشك في كون الأراضي محياة حين الفتح نحكم بعدم كونها محياة أي فبناء على هذا