كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس ، وليست الموات من أموالهم وإنما هي مال الإمام .
ولو فرض جريان أيديهم ( 1 ) عليها كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة وظواهر ( 2 ) الأخبار خصوص المحياة ، مع ( 3 ) أن الظاهر عدم الخلاف .
نعم لو ماتت المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين .
بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك ( 4 ) من السرائر
شرح
من الكفار في كونها للمسلمين بعد إخراج خمسها .
وأما الموات فإنها للإمام عليه السلام ، وليس لأحد فيها اشتراك فحكمها مختلف عن حكم تلك الأراضي فلا تشملها الاجماعات المذكورة فلا تعارض بينها ، وبين تلك الإجماعات .
( 1 ) بمعنى أن المسلمين قد وضعوا أيديهم عليها وهي تحت تصرفهم يفعلون فيها كيف شاءوا
( 2 ) بالنصب عطفا على اسم إن في قوله : لأن موارد الاجماعات أي ولأن ظواهر الأخبار المعاوضة الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين ، سواء أكانت محياة أم مواتا تخص الأراضي المحياة ، لا الموات فلا تعارض بين هذه الأخبار وتلك الأخبار الدالة على أن الأراضي الموات بقول مطلق للإمام عليه السلام .
( 3 ) هذا ترق من الشيخ وخلاصته : أن الظاهر من كلمات الأصحاب عدم الخلاف بين الفقهاء في أن الأراضي المحياة للمسلمين ، والموات للإمام عليه السلام ، وهذا الحكم مما لا يختلف فيه اثنان من الفقهاء .
( 4 ) أي في أن الأراضي المحياة لو ماتت باقية على ملك المسلمين وليس للإمام عليه السلام فيها حق .