تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس ، وليست الموات من أموالهم وإنما هي مال الإمام . ولو فرض جريان أيديهم ( 1 ) عليها كان بحكم المغصوب لا يعد في الغنيمة وظواهر ( 2 ) الأخبار خصوص المحياة ، مع ( 3 ) أن الظاهر عدم الخلاف . نعم لو ماتت المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين . بل عن ظاهر الرياض استفادة عدم الخلاف في ذلك ( 4 ) من السرائر
شرح
من الكفار في كونها للمسلمين بعد إخراج خمسها . وأما الموات فإنها للإمام عليه السلام ، وليس لأحد فيها اشتراك فحكمها مختلف عن حكم تلك الأراضي فلا تشملها الاجماعات المذكورة فلا تعارض بينها ، وبين تلك الإجماعات . ( 1 ) بمعنى أن المسلمين قد وضعوا أيديهم عليها وهي تحت تصرفهم يفعلون فيها كيف شاءوا ( 2 ) بالنصب عطفا على اسم إن في قوله : لأن موارد الاجماعات أي ولأن ظواهر الأخبار المعاوضة الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين ، سواء أكانت محياة أم مواتا تخص الأراضي المحياة ، لا الموات فلا تعارض بين هذه الأخبار وتلك الأخبار الدالة على أن الأراضي الموات بقول مطلق للإمام عليه السلام . ( 3 ) هذا ترق من الشيخ وخلاصته : أن الظاهر من كلمات الأصحاب عدم الخلاف بين الفقهاء في أن الأراضي المحياة للمسلمين ، والموات للإمام عليه السلام ، وهذا الحكم مما لا يختلف فيه اثنان من الفقهاء . ( 4 ) أي في أن الأراضي المحياة لو ماتت باقية على ملك المسلمين وليس للإمام عليه السلام فيها حق .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 361 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر