نعم ما وجد منها في يد مدع ( 1 ) للملكية حكم بها له .
أما إذا كانت بيد السلطان ، أو من أخذها ( 2 ) منه فلا يحكم لأجلها ( 3 ) بكونها خراجية ، لأن يد السلطان عادية على الأراضي الخراجية أيضا .
وما لا يد لمدعي الملكية عليها ( 4 ) كان ( 5 ) مرددا بين المسلمين ، ومالك خاص مردد ( 6 ) بين الإمام ، لكونها ( 7 ) تركة من لا وارث له ، وبين غيره فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها ، ووظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذ منها ( 8 ) إما القرعة ( 9 ) ، وإما صرفها في مصرف مشترك بين
شرح
الاستصحاب يشكل الحكم بأن الأراضي المفتوحة عنوة كانت محياة حين الفتح حتى تكون ملكا للمسلمين ، لأنها مشكوكة الحياة حين الفتح .
( 1 ) أي من ادعى أن هذه الأرض التي تحت يدي وتصرفي وملك لي يحكم بملكيتها له .
( 2 ) أي أخذ الأرض شخص من السلطان : بأن تقبلها منه للزراعة
( 3 ) أي لا يحكم لأجل يد السلطان ، أو يد من كانت الأرض المأخوذة من السلطان تحت تصرفه : أن هذه الأرض من الأراضي الخراجية لأن يد السلطان يد ظلم وعدوان على هذه الأراضي كما أن يده يد عادية على بقية الأراضي التي لم تكن خراجية .
( 4 ) أي على الأراضي الخراجية .
( 5 ) جملة كان مرفوعة محلا خبر ( لما الموصولة ) في قوله : وما لا يد
( 6 ) بالجر صفة لكلمة مالك .
( 7 ) أي لكون هذه الأراضي تركة من لا وارث له والامام وارث من لا وارث له .
( 8 ) أي من هذه الأراضي المدعاة ملكيتها وليس له يد عليها .
( 9 ) بمعنى أنه بالقرعة تعين مصارف هذه الإجارة المأخوذة من الأراضي