ولو فرض ( 1 ) احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك ( 2 ) جواز التناول من أيديهم ، لا من يد السلطان كما لا يخفى .
[ الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ]
( الثاني ) ( 3 ) : أن يكون الفتح باذن الامام ، وإلا كان المفتوح مال الإمام ، بناء على المشهور ( 4 ) ، بل عن المجمع ( 5 ) أنه كاد يكون اجماعا .
ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا وهي مرسلة العباس الوراق وفيها ( 6 ) أنه إذا غزى قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام ( 7 ) .
قال في المبسوط : وعلى هذه الرواية ( 8 ) يكون جميع ما فتحت بعد
شرح
( 1 ) هذا توجيه ثالث للمنشإ الثاني وهو حمل تصرفات المسلمين على الصحة .
وخلاصته : أنه على فرض احتمال علم آخذي الخراج من السلطان بكون الأراضي خراجية ، لأنها فتحت عنوة لا يكون علمهم سببا لأخذ الخراج من السلطان ، بل يكون سببا لجواز الأخذ من يد الآخذين .
( 2 ) أي من هذا الاحتمال .
( 3 ) أي الأمر الثاني من شرائط كون الأرض خراجية .
( 4 ) القيد راجع إلى كون الفتح بإذن الإمام عليه السلام .
( 5 ) أي مجمع البرهان وهو للمقدس الأردبيلي .
( 6 ) أي وفي مرسلة العباس الوراق .
( 7 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 6 . ص 369 . الباب 1 . الحديث 16 .
( 8 ) أي مرسلة العباس الوراق .