تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فقال : هو لجميع المسلمين لمن اليوم مسلم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد ( 1 ) . ورواية أبي الربيع الشامي : لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة ، فإنما هي فيء للمسلمين ( 2 ) . وقريب منها صحيحة ابن الحجاج ( 3 ) . وأما غير هذه الأرض ( 4 ) مما ذكر ، واشتهر فتحها عنوة فإن اخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السماع ، أو الظن المتاخم من ( 5 ) الشياع اخذ به على تأمل في الأخير ( 6 )
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 274 . الباب 21 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . الحديث 4 . ( 2 ) المصدر نفسه الحديث 5 . والمراد من كلمة ذمة في قوله : إلا من كانت له ذمة : أهل الكتاب الذين النزموا بشرائط الذمة عند دخول المسلمين أراضيهم ، والمعاهدة معهم . ( 3 ) المصدر نفسه . ص 161 . الباب 52 . الحديث 1 . ( 4 ) أي غير أرض ( العراق ) من بقية البلاد التي ذكروا أنها فتحت عنوة . ( 5 ) كلمة ( من ) هنا نشرية أي يكون منشأ هذا الظن من الشياع بين المسلمين . ( 6 ) وهو الظن الحاصل من الشياع : فإنه لا يفيد في المقام ، بل لا بدّ من حصول العلم من الشياع . ولا يخفى أن الظن المتاخم من الشياع هو الظن القريب من العلم فلا فرق فيهما عرفا ، فعليه لا وجه لإخراجه من العلم . -