عدلين ، وبالشياع ( 1 ) المفيد للظن المتاخم للعلم ، بناء على كفايته ( 2 ) في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب ( 3 ) والوقف ، والملك المطلق ( 4 )
وأما ثبوتها ( 5 ) بغير ذلك : من الأمارات الظنية حتى بقول من يوثق به : من المؤرخين فمحل اشكال ، لأن الأصل ( 6 ) عدم الفتح عنوة ، وعدم ( 7 ) تملك المسلمين .
نعم الأصل عدم تملك غيرهم ( 8 ) أيضا ،
شرح
( 1 ) هذه هي الطريقة الثالثة .
( 2 ) أي كفاية الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم .
( 3 ) بأن يقال : هذا ابن فلان ، أو منسوب إلى هاشم ، أو أنه علوي .
( 4 ) المراد منه عدم شبهة الوقفية في الأرض أصلا وأبدا وإن لم يكن المالك معلوما .
( 5 ) أي ثبوت المفتوحة عنوة بغير ما ذكر : من الشياع المفيد للعلم .
وشهادة عدلين ، والشياع المفيد للظن المتاخم للعلم .
( 6 ) الظاهر أن المراد من الأصل هنا الأصل العدمي .
( 7 ) بالرفع عطفا على خبر إن في قوله : لأن الأصل عدم الفتح أي ولأن الأصل العدمي أيضا هو عدم تملك المسلمين لهذه الأراضي ، لأنها إن فتحت عنوة فهي للمسلمين .
وإن لم تفتح فهي للإمام عليه السلام .
ثم لا يخفى أنه بعد اجراء الأصل العدمي في الفتح عنوة لا مجال لإجراء الأصل العدمي في عدم تملك المسلمين لتلك الأراضي .
( 8 ) أي الأصل عدم تملك غير المسلمين وهو الإمام عليه السلام لهذه الأراضي أيضا ، لأن الأرض إما مفتوحة عنوة فهي للمسلمين ، وإما غير -