بيت المال وله ( 1 ) أرباب مخصوصون عندهم أيضا انتهى ( 2 ) .
[ الثامن : أن كون الأرض خراجية : بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة . ]
( الثامن ) ( 3 ) : أن كون الأرض خراجية : بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة .
[ الأول : كونها مفتوحة عنوة ، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ]
( الأول ) : كونها ( 4 ) مفتوحة عنوة ، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين إذ ما عداهما ( 5 ) من الأرضين لا خراج عليها .
نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها ( 6 ) .
فنقول ( 7 ) : يثبت الفتح عنوة بالشياع ( 8 ) الموجب للعلم ، وبشهادة ( 9 )
شرح
- المذكور ، أي لأن مصرف الخراج والمقاسمة بيت المال ، كما أن مصرف الزكوات بيت المال .
( 1 ) أي ولبيت المال عند ( علماء اخواننا السنة ) أشخاص مخصوصون
( 2 ) أي ما أفاده ( الشهيد الثاني ) في هذا المقام .
( 3 ) أي من الأمور التي أشار إليها الشيخ بقوله في ص 264 : وينبغي التنبيه على أمور .
( 4 ) أي الأرض تكون من الأراضي الخراجية .
( 5 ) أي ما عدا الأرض المفتوحة عنوة ، أو صلحا من بقية الأراضي لا خراج عليها ، لكونها من الأنفال ، والأنفال للإمام عليه السلام .
( 6 ) أي في حكم الأرض المفتوحة صلحا ، أو عنوة في وجوب الخراج عليها .
( 7 ) من هنا يروم الشيخ أن يثبت طرقا للفتح عنوة فحصرها في ثلاثة ثم أخذ في عدها .
( 8 ) هذه هي الطريقة الأولى
( 9 ) هذه هي الطريقة الثانية .