تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
بحيث لا يعد عندهم عاصيا ، إذ يمتنع ( 1 ) الأخذ منه عندهم أيضا . ثم قال ( 2 ) : ويحتمل الجواز مطلقا ( 3 ) ، نظرا إلى اطلاق النص والفتوى ( 4 ) . قال ( 5 ) : ويجيء مثله في الخراج والمقاسمة ، فإن مصرفهما ( 6 )
شرح
- وفي عندهم : ( علماء اخواننا السنة ) أي ويشترط في جواز أخذ الزكوات من السلطان الجائر أن تكون كيفية صرف الآخذ للزكوات مطابقة للأصول المعتبرة عند علمائهم ومذهبهم في خصوص الزكوات ، بحيث لا يكون صرفه لها مخالفا لمذهبهم ، فلو خالف مذهبهم في كيفية الصرف للزكوات لا يجوز أخذ الزكوات منه ، لأنه يعد عاصيا عندهم حسب أصول مذهبهم . ( 1 ) أي أو يكون السلطان الجائر من الذين لا يجوز أخذ الزكوات منه حتى عند علمائهم بأن كان فاسقا فحينئذ لا يجوز أخذ الزكوات ممن هذه صفته . ( 2 ) أي ( الشهيد الثاني ) في المسالك . ( 3 ) أي سواء عد عندهم عاصيا أم لا ، وسواء أكان يمتنع الأخذ منه حتى عند علمائهم أم لا . ( 4 ) أي اطلاق النصوص المشار إليها في ص 245 - 263 ، واطلاق الفتوى عندنا . ( 5 ) أي ( الشهيد الثاني ) قال في المسالك : ويجيء مثل ما قلناه في الزكوات من أنه يشترط في صحة أخذها أن لا تكون كيفية صرفه لها مخالفة للأصول المقررة في مذهبهم ، أو لا يكون السلطان يمتنع الأخذ منه حسب مذهبهم : في الخراج والمقاسمة ، من دون فرق بين الزكوات وبينهما ( 6 ) تعليل لكون الخراج والمقاسمة مثل الزكوات في الاشتراط -