ابن أبي سماك أن يبعث أليك بعطائك أما علم أن لك نصيبا من بيت المال ؟
فإنما ( 1 ) يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ ، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه ( 2 ) .
وكذا ( 3 ) تعليل العلامة رحمه اللّه فيما تقدم من دليله : بأن الخراج حق للّه أخذه غير مستحقه ، فان هذا ( 4 ) لا ينافي امضاء الشارع لبذل الجائر إياه ( 5 ) كيف شاء .
كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء .
فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة ( 6 ) ، وبالمذكور في كلام العلامة ( 7 ) رحمه اللّه على اعتبار استحقاق الآخذ لشيء من بيت المال
شرح
- نصيبا من بيت المال ، فإن من له نصيب من بيت المال لا بدّ أن يكون مستحقا له .
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور وقد ذكر في المتن .
( 2 ) أي أخذ ما في بيت المال .
( 3 ) أي وكذا تعليل العلامة فيما تقدم في ص 305 لا يدل على أن الاستحقاق شرط فيمن يأخذ الخراج والمقاسمة والزكوات .
وقد ذكر التعليل الشيخ بقوله : بأن الخراج حق اللّه .
( 4 ) أي دليل العلامة بأن الخراج حق للّه اخذه غير مستحقه .
( 5 ) أي الخراج والمقاسمة والزكوات يبذله الجائر كيف شاء ولمن أعطاه .
( 6 ) وهي رواية الحضرمي ، في قوله عليه السلام في ص 256 : أما علم أن لك نصيبا من بيت المال .
( 7 ) أي وفي التعليل المذكور في كلام العلامة بقوله في ص 305 :
بأن الخراج حق للّه أخذه غير مستحقه .