في أشخاص خاصة فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال .
فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الاطلاق في الخراج من ( 1 ) حيث البذل والتفريق كنفوذ تصرفه على الإطلاق فيه ( 2 ) بالقبض والأخذ والمعاملة عليه ( 3 ) مشكل ( 4 )
وأما ( 5 ) قوله عليه السلام في رواية الحضرمي السابقة : ما يمنع
شرح
- من بيت المال .
ولا يخفى أن من جملة الأخبار الواردة في حلية جوائز السلطان رواية محمد بن مسلم المشار إليها في ص 167 : فإن قوله عليه السلام فيها : جوائز السلطان ليس بها بأس .
وهذه الرواية ليس فيها إشارة إلى كون الآخذ مستحقا ، أو له حق فهي ليست واردة في أشخاص خاصة .
( 1 ) من بيانية لقوله : على الاطلاق ، أي الإطلاق عبارة عن البذل والتفريق كيف شاء الجائر .
( 2 ) أي في الخراج ، والباء في قوله : بالقبض : بيانية لكيفية تصرف الجائر على الإطلاق .
( 3 ) أي على الخراج الذي يأخذه الجائر من أرباب الأرض والمزارع
( 4 ) خبر للمبتدأ المتقدم في قوله : فالحكم ، أي الحكم بنفوذ كلما يتصرف الجائر في الخراج مشكل .
( 5 ) دفع وهم حاصل الوهم أنه كيف تقولون بعدم ورود رواية تدل على أن المراد من الآخذ من كان مستحقا للخراج ، مع أن رواية الحضرمي المشار إليها في ص 254 تدل على أن الاستحقاق من شروط لوازم من يأخذ الخراج والمقاسمة والزكوات في قوله عليه السلام : أما علم أن لك -