تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الأصحاب ( 1 ) أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج ، أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية ، أو يقطعه الأرض الخراجية اقطاعا أن يكون ( 2 ) مستحقا له ( 3 ) ، ونسبه الكركي في رسالته ( 4 ) إلى اطلاق الأخبار ( 5 ) والأصحاب . ولعله أراد ( 6 ) اطلاق ما دل على حل جوائز السلطان وعماله
شرح
- لكن الكلام فيمن يأخذ الجوائز والهبات من السلطان الجائر ، فهل يشترط في هذا الآخذ : الاستحقاق أم لا ؟ ذهب الشيخ إلى عدم اشتراط الاستحقاق في الآخذ ، وأنه لا يعتبر فيه أن يكون موردا للزكاة والخراج لو وصله من السلطان على وجه الهدية أو الهبة ، أو اقطاع الأرض الخراجية ، وتمسك بذلك بإطلاقات الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة ، وبالأخبار الواردة في تقبل هدايا السلطان وجوائزه . وهذه الأخبار كلها مطلقة ليس فيها أي إشعار يقيد الآخذ والمتقبل بالاستحقاق وأهلية الآخذ فهي آبية عن التقييد . ( 1 ) أي في حكمهم بحلية الخراج . ( 2 ) اسم يكون من الموصولة في قوله : فيمن يصل إليه فجملة يكون مع اسمها مرفوعة محلا نائب فاعل لقوله : لا يشترط فيمن يصل إليه . ( 3 ) أي للخراج فعليه يجوز الأخذ وإن كان الآخذ غنيا . ( 4 ) وهي رسالته المسماة ب‍ : ( قاطعة اللجاج في حل الخراج ) . ( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 156 . الباب 51 من أبواب ما يكتسب به . الأحاديث . ( 6 ) أي المحقق الكركي أراد من اطلاق الأخبار ، الأخبار التي أشرنا إليها في ص 166 - 167 الواردة في جوائز السلطان ، حيث إنها أعم تدل على أن -