مع كونها ( 1 ) غالبا من بيت المال ، وإلا ( 2 ) فما استدلوا به لأصل المسألة ( 3 ) إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة ( 4 ) ، والواردة في حل تقبل الأرض الخراجية ( 5 ) من السلطان ، ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال ( 6 ) ولم يرد خبر ( 7 ) في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان ( 8 ) ، مع أن تلك الأخبار ( 9 ) واردة أيضا
شرح
- الجوائز التي تصل من السلطان ، أو عماله جائزة الأخذ ، سواء أكانت من الزكوات ، أم من الخراج ، أم غيرهما ، وسواء أكان الآخذ مستحقا أم غنيا .
( 1 ) أي مع كون الجوائز في الأغلب من بيت المال ، ولا شك أن بيت المال إما من الخراج ، أو المقاسمة ، أو الزكوات ، أو ضرائب أخرى .
( 2 ) أي وإن لم يرد المحقق الكركي من الإطلاقات تلك الأخبار التي أشرنا إليها في ص 166 - 167 .
( 3 ) وهي مسألة حلية أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات من السلطان
( 4 ) مرت هذه الأخبار في صدر عنوان المسألة في ص 245 - 263 .
( 5 ) ص 261 .
( 6 ) راجع نفس الأخبار المشار إليها في صدر العنوان في ص 166 - 167 .
( 7 ) أي لم يرد خبر خاص مطلق في حلية هبة السلطان حتى يصح لنا التمسك بإطلاقه بأن يقال : إنه مطلق لا قيد فيه يشعر على أن الآخذ يشترط فيه الاستحقاق وأهلية أخذه للخراج .
( 8 ) المشار إليها في ص 166 - 167 .
( 9 ) أي أخبار جوائز السلطان وردت في أشخاص يحتمل استحقاقهم -