تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
فتأمل ( 1 ) .

[ الخامس : الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ ]

( الخامس ) ( 2 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ( 3 ) ممن يعتقد استحقاق الآخذ ( 4 ) للأخذ ، فلا فرق حينئذ ( 5 ) بين المؤمن والمخالف والكافر ، لاطلاق ( 6 ) بعض الأخبار
شرح
- عندما يقدمه له ، أو لجباته وهذا الاعتلاء منفي بقوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 1 » . ( 1 ) لعل وجه التأمل : أن السبيل للكافر على المؤمنين واعتلاءه عليهم إنما يلزم لو قلنا بولايته على التصرف ، لكنا لا نعترف بذلك . بل غاية ما نقوله في حق الوالي الكافر : أن تصرفاته ممضاة وهذا المقدار لا يلزم سبيلا واعتلاء للكافر على المسلم حتى يقال : إنه منفي بالآية الكريمة ، لعدم ثبوت ولاية له حتى يتمسك بها . ( 2 ) أي من الأمور التي ذكرها الشيخ بقوله في ص 364 : وينبغي التنبيه على أمور . ( 3 ) وهو صاحب الأرض الزراعية الذي يدفع الزكوات والخراج والمقاسمة إلى السلطان . ( 4 ) وهو السلطان الجائر المخالف . ( 5 ) أي حين أن قلنا بعدم اعتبار اعتقاد دافع الخراج والمقاسمة استحقاق السلطان للخراج . ( 6 ) تعليل لعدم اعتبار اعتقاد الدافع استحقاق الآخذ أخذ الخراج . وخلاصة التعليل : أن لفظة الرجل الواقعة في صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 259 في قول الإمام عليه السلام : لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها مطلقة لا فرق فيها بين كون الرجل المتقبل الذي يدفع -
هامش
( 1 ) النساء : الآية 14 .