فتأمل ( 1 ) .
[ الخامس : الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ ]
( الخامس ) ( 2 ) : الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ( 3 ) ممن يعتقد استحقاق الآخذ ( 4 ) للأخذ ، فلا فرق حينئذ ( 5 ) بين المؤمن والمخالف والكافر ، لاطلاق ( 6 ) بعض الأخبار
شرح
- عندما يقدمه له ، أو لجباته وهذا الاعتلاء منفي بقوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 1 » .
( 1 ) لعل وجه التأمل : أن السبيل للكافر على المؤمنين واعتلاءه عليهم إنما يلزم لو قلنا بولايته على التصرف ، لكنا لا نعترف بذلك .
بل غاية ما نقوله في حق الوالي الكافر : أن تصرفاته ممضاة وهذا المقدار لا يلزم سبيلا واعتلاء للكافر على المسلم حتى يقال : إنه منفي بالآية الكريمة ، لعدم ثبوت ولاية له حتى يتمسك بها .
( 2 ) أي من الأمور التي ذكرها الشيخ بقوله في ص 364 : وينبغي التنبيه على أمور .
( 3 ) وهو صاحب الأرض الزراعية الذي يدفع الزكوات والخراج والمقاسمة إلى السلطان .
( 4 ) وهو السلطان الجائر المخالف .
( 5 ) أي حين أن قلنا بعدم اعتبار اعتقاد دافع الخراج والمقاسمة استحقاق السلطان للخراج .
( 6 ) تعليل لعدم اعتبار اعتقاد الدافع استحقاق الآخذ أخذ الخراج .
وخلاصة التعليل : أن لفظة الرجل الواقعة في صحيحة الحلبي المشار إليها في ص 259 في قول الإمام عليه السلام : لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها مطلقة لا فرق فيها بين كون الرجل المتقبل الذي يدفع -
هامش
( 1 ) النساء : الآية 14 .