من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير ( 1 ) .
والأقوى أن المسألة ( 2 ) أعم من ذلك وأن الممضى فيما نحن فيه ( 3 ) تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا ( 4 ) .
[ السادس : ليس للخراج قدر معين ]
( السادس ) ( 5 ) : ليس للخراج قدر معين ، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ، ومستعمل الأرض ، لأن الخراج هي ( 6 ) اجرة الأرض فيناط برضى الموجر والمستأجر .
شرح
- خذ لذلك مثالا :
لو طلقت المرأة عند ( اخواننا السنة ) بغير شاهدين عدلين يجوز لنا بعد خروج المرأة عن عدتها نكاحها ، الزاما لهم بذلك وان كانت المطلقة بغير حضور عدلين عندنا لا يجوز نكاحها .
كما أنه يجوز لنا أن نأخذ بإرث الميت لو كان من ( اخواننا السنة ) وكنا نحن من عصبته ، إلزاما لهم بذلك .
وهكذا أهل الذمة ، فإنه يجوز لنا أن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم .
( 1 ) أي إذا كان الذمي الذي هو اليهودي ، أو المسيحي ، مدينا لمسلم فباع خمره وخنزيره جاز للدائن أن يستوفي دينه من هذا الثمن ، وإن كان ثمنهما عندنا سحتا ولا يجوز استيفاء ذلك من المسلم المدين .
( 2 ) أي مسألة حل الخراج للمكلف أعم من ذلك ، أي سواء كان المعطي يعتقد استحقاق الآخذ للخراج والمقاسمة والزكوات أم لا .
( 3 ) وهو أخذ الخراج .
( 4 ) أي سواء أكان التصرف بنحو البيع أم بنحو الهبة .
( 5 ) أي الأمر السادس من الأمور التي في قول الشيخ في ص 264 :
وينبغي التنبيه على أمور .
( 6 ) تأنيث الضمير مع أن المرجع مذكر باعتبار الخبر . -