الجائر الواقع في عبارة النافع بالمخالف .
فالقول ( 1 ) بالاختصاص كما استظهره في المسالك وجزم به في إيضاح النافع ، وجعله الأصح في الرياض لا يخلو عن قوة .
فينبغي ( 2 ) في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي .
ولو فرض ( 3 ) ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية
شرح
الشيخ هنا وذكرنا مصادرها نحن ظاهرة في اختصاص الخراج بالمخالف .
( 1 ) الفاء تفريع على ما ذكره من قوله : وكيف كان فالذي أتخيل أي فعلى ما أتخيله فالقول باختصاص أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات بالجائر المخالف كما جعل ( صاحب الرياض ) هذا القول أصح .
( 2 ) الفاء تفريع على الاختصاص المذكور أي فعلى ضوء ما ذكر : من اختصاص الخراج والمقاسمة والزكوات بالجائر المخالف فلو استأجر رجل شيعي إمامي الأراضي الخراجية التي بيد السلطان الجائر الموافق .
أو اشترى غلاتها منه : فعليه أن يستأذن الحاكم الشرعي الامامي في هذه الإجارة والشراء .
( 3 ) هذا الفرض كما أفاده الشيخ ، أو الفرع المتولد من الاختصاص المذكور كما نقوله نحن تفريع على ما أفاده الشيخ من اختصاص الخراج والمقاسمة والزكوات بالسلطان الجائر المخالف .
وخلاصته : أنه لو وجد سلطان جائر مخالف لا يرى لنفسه استحقاق أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات طبقا لمذهبه ، ثم أخذ المذكورات ، وبقية الضرائب المجعولة على غير الأراضي الخراجية طبقا للمقرر الحكومي من غير زيادة ونقيصة : يكون أخذه منصرفا عن تلك الأخبار الواردة في جواز أخذ السلطان الجائر الخراج والمقاسمة والزكوات ، لعدم وجود ملاك الجواز -