تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الجائر الواقع في عبارة النافع بالمخالف . فالقول ( 1 ) بالاختصاص كما استظهره في المسالك وجزم به في إيضاح النافع ، وجعله الأصح في الرياض لا يخلو عن قوة . فينبغي ( 2 ) في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي . ولو فرض ( 3 ) ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية
شرح
الشيخ هنا وذكرنا مصادرها نحن ظاهرة في اختصاص الخراج بالمخالف . ( 1 ) الفاء تفريع على ما ذكره من قوله : وكيف كان فالذي أتخيل أي فعلى ما أتخيله فالقول باختصاص أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات بالجائر المخالف كما جعل ( صاحب الرياض ) هذا القول أصح . ( 2 ) الفاء تفريع على الاختصاص المذكور أي فعلى ضوء ما ذكر : من اختصاص الخراج والمقاسمة والزكوات بالجائر المخالف فلو استأجر رجل شيعي إمامي الأراضي الخراجية التي بيد السلطان الجائر الموافق . أو اشترى غلاتها منه : فعليه أن يستأذن الحاكم الشرعي الامامي في هذه الإجارة والشراء . ( 3 ) هذا الفرض كما أفاده الشيخ ، أو الفرع المتولد من الاختصاص المذكور كما نقوله نحن تفريع على ما أفاده الشيخ من اختصاص الخراج والمقاسمة والزكوات بالسلطان الجائر المخالف . وخلاصته : أنه لو وجد سلطان جائر مخالف لا يرى لنفسه استحقاق أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات طبقا لمذهبه ، ثم أخذ المذكورات ، وبقية الضرائب المجعولة على غير الأراضي الخراجية طبقا للمقرر الحكومي من غير زيادة ونقيصة : يكون أخذه منصرفا عن تلك الأخبار الواردة في جواز أخذ السلطان الجائر الخراج والمقاسمة والزكوات ، لعدم وجود ملاك الجواز -